الشيخ الصدوق

256

من لا يحضره الفقيه

عدلا " ( 1 ) . 3924 - وروي عن جعفر بن عثمان ( 2 ) قال : " حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : " أتتهمه ؟ فقلت : لا ، قال : فلا تضمنه " ( 3 ) . 3925 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ " ( 4 ) . 3926 - وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : " إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره ( 5 ) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه " . 3927 - و " كان ( 6 ) أمير المؤمنين عليه السلام : يضمن الصباغ ( 7 ) والقصار والصائغ

--> ( 1 ) الظاهر أن من قوله " وأيما رجل - إلى هنا - " من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه الشيخان ، ويحتمل أن يكون عن غيره . ( 2 ) في الكافي ج 5 ص 244 عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان ، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة ، وإن كان ابن شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان ، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق ، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال : الغالب المراد به الثقة . يعنى الرواسي ، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما غير مذكورين . ( 3 ) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا . ( المرآة ) ( 4 ) تقدم الكلام في مثله . ( 5 ) أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل . ( 6 ) رواه الكليني ج 5 ص 242 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكذا الشيخ أيضا في التهذيب . ( 7 ) قوله " يضمن " من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم .